Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 324

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث الخامس خلاف الكلماء في حكم إصدار السندات
  6. القول الثالث
  7. حجة من يبيح إصدار السندات في حال الضرورة.

الحجة الرابعة:

حاجة الدولة إلى العملات الأجنبية حاجة تصل إلى حد الضرورة، والضرورة تبيح المحرمات (¬١).

وهذه الحجة هي حجة من أباح السندات فقط في حال الضرورة، ولذا أرجي مناقشتها عند ذكر حجة هذا القول.

حجة من يبيح إصدار السندات في حال الضرورة.

جاء في البحر الرائق: «يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح» (¬٢).

المقصود بالحاجة هنا الضرورة، والفقهاء يعبرون بالحاجة تارة ويقصدون بها الضرورة. وذلك أن مجرد الحاجة لا تبيح المحرم، خاصة إذا كان محرماً لذاته كربا النسيئة، وإنما الضرورة فقط هي التي تبيح المحرم (¬٣).

قال الشافعي ﵀: «وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات» (¬٤).

ويحتمل أن تكون الحاجة هنا على ظاهرها، وبناء عليه تنزل الحاجة منزلة الضرورة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 324 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.