Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 336

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السادس حكم تداول السندات

الحالة، لا يخلو: إما أن يبيعه على الشركة المصدرة، أو على غيرها فإن باعه على الشركة المصدرة صار بمنزلة بيع الدين على من هو عليه، وإذا باعه على غيرها صار بمنزلة بيع الدين على غير من هو عليه، ولأهل العلم في كل مسألة خلاف، نذكره فيما يلي إن شاء الله تعالى.

وممن اختار هذا القول الشيخ مبارك آل سليمان (¬١)، والشيخ المترك (¬٢).

وهذا التفصيل أدق من إطلاق القول بالتحريم مطلقاً، ولأن هذا القول يفتح باباً للناس للتخلص من الحرام دون أخذ الفوائد المحرمة، وإذا جرد السند من فوائده أصبح قرضاً من القروض، وأخذ حكم بيع الدين، والأصل فيه الإباحة.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 336 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.