Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 345

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السادس حكم تداول السندات
  6. الفرع الثاني في بيع السندات على غير الشركة المصدرة
  7. المسألة الأولى بيع أصل السند بثمن مؤجل

المسألة الأولى

بيع أصل السند بثمن مؤجل

[م-١٢٥٦] إذا كان الثمن مؤجلاً، فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى منع بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل (¬١).

قال الكاساني: «الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين» (¬٢).

واعتبره المالكية قسماً من أقسام الكالئ بالكالئ.

قال الخرشي: «(وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين» (¬٣).

وجاء في البهجة في شرح التحفة: «وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 345 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.