المسألة الأولى
بيع أصل السند بثمن مؤجل
[م-١٢٥٦] إذا كان الثمن مؤجلاً، فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى منع بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل (¬١).
قال الكاساني: «الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين» (¬٢).
واعتبره المالكية قسماً من أقسام الكالئ بالكالئ.
قال الخرشي: «(وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين» (¬٣).
وجاء في البهجة في شرح التحفة: «وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل