Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 355

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  6. الفرع الأول سندات المقارضة (المضاربة)
  7. المسألة الأولى التعريف بسندات للمقارضة
  8. تعريف سندات المقارضة

الفرع الأول

سندات المقارضة (المضاربة)

المسألة الأولى

التعريف بسندات المقارضة

تعريف سندات المقارضة:

عرفها مجمع الفقه الإسلامي بقوله: «هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة)» (¬١).

فمن خلال هذا التعريف يتبين للقارئ الكريم أن سندات المقارضة تستمد أحكامها من عقد المضاربة في الفقه الإسلامي.

فهي تقوم على تجميع المدخرات والأموال اللازمة على شكل صكوك متساوية القيمة يشكل مجموعها رأس المال المطلوب لمشروع معين، أو مشروعات متعددة، فإذا تجمع لدى المؤسسة المالية رأس المال المطلوب بشراء أرباب المال لهذه الصكوك باشرت العمل.

ويعامل حامل السند معاملة صاحب المال، وتعامل الشركة معاملة المضارب، وينال كل طرف نصيبه من الأرباح إذا تحققت، ويتحمل الخسائر إن لحقت.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 355 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.