Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 369

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  6. الفرع الثاني سندات المقارضة لدى الأوقاف الأردنية
  7. المسألة الثانية الحاكم الفقهي لسندات المقارضة بحسب القانون الأردني
  8. القول الأول
  9. وقد استدلوا على ذلك بما يلي
  10. الدليل الثاني
  11. وجه ذلك

يقول الدكتور رفيق المصري: «وهي - يعني السندات - قروض من حيث إنها تسدد بقيمتها الاسمية ... فلو كانت مشاركات لوجب تسديدها بقيمتها وقت السداد؛ لأن الشركاء يملكون صافي موجودات المشروع؛ أي لهم حق عيني على الموجودات، وما يطرأ عليها من أرباح أو خسائر رأس مالية، والظاهر أن مالكي سندات المقارضة ليس لهم إلا حق نقدي اسمي في ذمة الطرف الآخر، وهذا مركز الدائن لا مركز الشريك» (¬١).

ويقول الدكتور علي السالوس: «السندات الأردنية تتفق مع السندات ذات الفوائد الربوية في أن صاحب السند ليس له إلا القيمة الاسمية للسند دون المشاركة في المشروعات التي يستخدم فيها السند، ومصدر السند ضامن لرد المثل في جميع الحالات، ولصاحب السند زيادة على رأس المال المدفوع» (¬٢).

الدليل الثاني:

ضمان رأس المال الأصلي يجعل المضاربة فاسدة.

وجه ذلك: أن الخسارة في المضاربة على رأس المال خاصة، وليس على العامل منها شيء، وإنما يخسر المضارب جهده فقط.

يقول ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل، ولا نعلم فيه خلافاً» (¬٣).

أما في سندات القراض فإن العامل (جهة الإصدار) هو الذي يتحمل الخسارة، حيث تتعهد وزارة الأوقاف برد رأس المال لمالكي السندات، ومعه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 369 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.