Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 399

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  6. الفرع الثالث سندات الإجارة
  7. المسألة الثالثة سندات ملكية المنافع
  8. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة
  9. التوصيف الفقهي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة
  10. مثال توضيحي

المطلب الثاني

التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع

التوصيف الفقهي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة:

[م-١٢٦٢] مر معنا من خلال التعريف أن صكوك ملكية منافع الأعيان ينقسم إلى قسمين:

الأول: صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة:

وذلك بأن يقوم مالك عين أو مالك للمنفعة إلى تقسيم منفعتها إلى أجزاء متماثلة، ويمثل كل جزء من أجزاء هذه المنفعة بصك، يُفَصِّل فيه أحكام تمليك هذه المنفعة، كمدة الانتفاع، وطريقته، وقيمته. ثم يطرح هذه الصكوك للاكتتاب.

مثال توضيحي:

أن يقوم شخص أو شركة تملك برجاً سكنياً أو تملك منفعته، وفيه مجموعة من الوحدات السكنية، فيقوم بتقسيم الانتفاع بكل وحدة سكنية إلى مجموعة من الحصص، وتمثل كل حصة منفعة سكنى هذه الوحدة السكنية، لمدة من الزمن، ثم تطرح هذه الصكوك للاكتتاب.

فهذه الصورة من الصكوك تمثل عقد إجارة.

المؤجر هو: مصدر الصكوك.

والمستأجرون: هم المكتتبون فيها.

والعين المؤجرة: هو ما تمثله هذه الصكوك.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 399 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.