Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 405

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  6. الفرع الثالث سندات الإجارة
  7. المسألة الثالثة سندات ملكية المنافع
  8. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة
  9. بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة
  10. الحكم الثاني تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه
  11. القول الأول

الحكم الثاني

تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه

[م-١٢٦٤] إذا استأجر الرجل عيناً معينة فهل يملك أن يؤجرها قبل قبضها؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

للمستأجر أن يؤجر العين قبل قبضها، وهذا مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف في العقار خاصة (¬١).

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقاراً، وإن كان منقولاً فلا» (¬٢).

وجاء في المهذب: «وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها .... وهل يجوز قبل القبض، فيه ثلاثة أوجه: .....

الثاني: يجوز؛ لأن المعقود عليه هو المنافع، والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين .... » (¬٣).

وجاء في الإنصاف: «ظاهر كلام المصنف جواز إجارتها سواء كان قبضها أو لا، وهو صحيح، وهو المذهب على ما اصطلحناه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 405 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.