Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 407

  1. سوق المال
  2. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  3. الفصل الثالث: في السندات
  4. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  5. الفرع الثالث سندات الإجارة
  6. المسألة الثالثة سندات ملكية المنافع
  7. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة
  8. بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة
  9. الحكم الثاني تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه
  10. القول الثاني
  11. وجه القول بالمنع
  12. الدليل الثاني

جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام: «قوله: صح بيع العقار قبل قبضه: احترز به عن إجارته قبل قبضه، فإن الصحيح كما قال في الفوائد الظهيرية أن الإجارة قبل القبض لا تجوز بلا خلاف؛ لأن المنافع بمنزلة المنقول، والإجارة تمليك المنافع، فيمتنع جوازها قبل القبض» (¬١).

وقال في الجوهرة النيرة: «فإن استأجر منقولاً لم يجز للمستأجر أن يؤجره قبل قبضه كما في البيع وإن كان غير منقول وأراد أن يؤجره قبل القبض فإنه يجوز عندهما خلافا لمحمد، كالاختلاف في البيع. وقيل: لا تجوز الإجارة بالاتفاق بخلاف البيع» (¬٢).

وجه القول بالمنع:

الدليل الأول:

(ح-٨٧٢) ما رواه أبو داود الطيالسي، من طريق يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة،

عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعاً، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه (¬٣).

[المحفوظ في إسناده أن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى] (¬٤).

الدليل الثاني:

ما رواه البخاري من طريق طاووس، قال: سمعت ابن عباس يقول: أما

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 407 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.