Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 417

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  6. الفرع الثالث سندات الإجارة
  7. المسألة الثالثة سندات ملكية المنافع
  8. المطلب الثالث توصيف سندات ملكية المنافع الموصوفة وحكمها الفقهي
  9. المسألة الثانية

وقد فصلت كل ذلك في كتاب البيع فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله (¬١).

المسألة الثانية: حكم إجارة العقار إذا كان العقار موصوفاً في الذمة.

[م-١٢٦٦] فتأجير العقار قبل قيامه إما أن تعين الأرض، أو لا تعين.

فإن لم تعين الأرض لم يصح تأجيره قولاً واحداً؛ لأن السلم لا يصح فيه، لأن العقار لا بد أن يبين موضعه لتفاوت قيمته باختلاف موضعه، وتبيين موضعه يعني تعيينه، وإذا تعين خرج من كونه سلماً في الذمة.

قال في الشرح الكبير: «وعين دار، وحانوت، وحمام، وخان، ونحوها إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة» (¬٢).

قال في حاشية الدسوقي معلقاً: «لأنه لا بد في إجارته إذا لم يعين بالإشارة إليه، أو بأل العهدية من ذكر موضعه، وحدوده، ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة، وهذا يقتضي تعيينه» (¬٣).

قال في الذخيرة: «يمتنع السلم في الدور، والأرضين؛ لأن خصوص المواضع فيها مقصود للعقلاء، فإن عين لم يكن سلماً؛ لأن السلم لا يكون إلا في الذمة، وإن لم يعين كان سلماً في مجهول» (¬٤).

وعلل الحنفية بأن عقد الإجارة لا بد له من محل، والمنافع معدومة وقت العقد، وليست مالاً في نفسها عندهم، وإنما ينعقد بإقامة العين مقام المنفعة،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 417 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.