Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 438

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الرابع في حصص التأسيس
  5. المبحث الثالث الحكم الفقهي لحصص التأسيس
  6. القول الثاني

جزءاً من الأرباح، فيكون ذلك دافعاً له إلى بذل جهد أكبر، وتقديم خدمة أفضل.

ويناقش هذا الدليل والذي قبله:

بأن حصص التأسيس ليست هبة، ولا مكافأة حتى تصح بالمجهول، بل هي ممنوحة لصاحبها مقابل ما قدمه للشركة من براءة اختراع، أو غير ذلك، ولذلك نصت التشريعات على أنه لا يمكن إلغاؤها إلا بتعويض عادل، وبعد مضي مدة محددة، ولو كانت تبرعاً محضاً لجاز إلغاؤها مطلقاً. كما أنه لا يمكن اعتبارها هبة بعوض؛ لأن الهبة بعوض يطبق عليها أحكام البيع على الصحيح عند جمهور الفقهاء.

الدليل الثالث:

أن ثمرة جهدهم تظل مستمرة ما دامت الشركة قائمة، ولذلك يستحقون عن هذا الجهد نصيباً من الربح.

القول الثاني:

وهو قول أكثر أهل العلم يرى أن حصص التأسيس من المعاملات المحرمة (¬١).

ويستدلون على ذلك بأنه عقد بيع مجهول الثمن، فيكون فيه غرر.

ومما يدل على خطأ إصدار مثل هذه الحصص أن كثيراً من القوانين الوضعية الغربية والعربية منعتها، فحرمها المشرع الفرنسي في قانون الشركات الصادر

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 438 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.