Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 462

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثاني التعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)
  6. الفرع الثالث في رهن الأسهم
  7. دليل الحنفية على أنه لا يصح رهن المشاع
  8. الدليل الثاني
  9. ويجاب من وجهين
  10. الوجه الثاني

الوجه الثاني:

لا نسلم أن موجب الرهن الحبس الدائم، بل موجبه ومقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، والمشاع قابل لذلك.

الوجه الثالث:

قال الماوردي: « ... وأما قولهم: إن ذلك يقتضي أن يكون يوماً رهناً، ويوماً غير رهن فغير صحيح؛ لأنه رهن في جميع الأيام، وقبضه حكماً مستدام، وخروجه في يوم المهايأة من يده لا يزيل حكم قبضه عنه، وإن حصل في يد غيره، فصار كمن رهن شيئاً على أن يكون في يد مرتهنه يوماً، وعند عدل يوماً لم يمنع ذلك من صحة الرهن» (¬١).

الدليل الثاني:

أن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء على ما تناوله العقد، لأنه وثيقة شرعت للاستيفاء، وهذا غير متصور في المشاع؛ لأن يد الاستيفاء لا تثبت إلا على معين، والمشاع غير معين.

ويجاب من وجهين:

الوجه الأول:

أن ثبوت اليد على المرهون المشاع ممكن، كأن يرضى الشريك بوضعه في يد المرتهن، أو يضعه الحاكم عند التنازع في يد عدل.

الوجه الثاني:

القول بأن المشاع غير معين، وغير المعين لا يمكن قبضه غير مسلم، لأنه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 462 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.