Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 478

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
  6. الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
  7. المطلب الثاني في العقود المقترنة في البيع المكشوف
  8. المسألة الأولى في إقراض الأسهم
  9. الصورة الأولى أن يكون اقتراض الأسهم من السمسار

عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (¬١).

[إسناده حسن] (¬٢).

والمراد بالسلف: هو القرض في لغة الحجاز.

قال الباجي في المنتقى: «لا يحل بيع وسلف، وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك ... » (¬٣).

قال القرافي: «وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا «(¬٤).

وقال في مواهب الجليل: «واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف» (¬٥).

ومثل البيع سائر عقود المعاوضات كالإجارة، وعقد السمسرة نوع منها.

ويتأكد التحريم إذا كانت الأسهم المقترضة غير مملوكة للسمسار، كم لو كانت مرهونة عنده، ولم يأذن الراهن في قرضها؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 478 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.