Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 484

  1. سوق المال
  2. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  3. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  4. المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
  5. الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
  6. المطلب الثاني في العقود المقترنة في البيع المكشوف
  7. المسألة الأولى في إقراض الأسهم
  8. الصورة الثانية أن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار
  9. الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي.
  10. القول الرابع
  11. وقد نوقش القول بأن القرض هو للقيمة السوقية من وجوه
  12. الوجه الرابع

فإن رد السهم لا يجوز إذا كان الشرط مشروطاً في العقد أو معروفاً، ويجوز إذا لم يوجد شرط ولا عرف يقضي بالرد مع الزيادة؛ لأن الزيادة في هذه الحالة تكون من حسن القضاء (¬١).

وقد نوقش القول بأن القرض هو للقيمة السوقية من وجوه:

الوجه الأول:

أن ما ذكروه من أن المتعاملين بالأسهم إنما ينظرون إلى السهم من حيث قيمته المالية في السوق، وليس بالنظر إلى ما يمثله من موجودات الشركة صحيح، لكن ذلك لا ينفي أن تلك الموجودات هي محل التصرف، ولذلك تنتقل تلك الموجودات إلى ملكية المشتري في حالة البيع، وإلى ملكية المقترض في حالة القرض.

الوجه الثاني:

أن هذا يخالف القول الراجح من أن السهم في حقيقته يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها، وأن التصرف في السهم هو تصرف في تلك الحصة.

الوجه الثالث:

أن المقترض لم يقترض نقوداً، ولم يقبض نقوداً، ولا أسهماً تمثل نقوداً، وإنما قبض أسهماً تمثل نقوداً، وأعياناً، وديوناً، فكيف يجوز أن يعد مقترضاً نقوداً بقيمة الأسهم.

الوجه الرابع:

قياس إقراض السهم على إقراض النقود فيه نظر كبير، وكون السهم له قيمة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 484 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.