عن أحمد (¬١)، وهو قول ابن حزم (¬٢)، ورجحه من الحنابلة كل من ابن تيمية وابن القيم (¬٣).وقيل: لا يجوز بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٤).وقيل: لا يجوز بيع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع، وكذا