Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 524

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الثاني في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الأول الحكم الفقهي للمعاملات الآجله الباتة
  6. القول الثالث
  7. دليل هذا القول
  8. الدليل الأول
  9. وجه الاستدلال

وبالتالي يكون المعقود عليه مملوكاً لهما وقت العقد، وليس من باب بيع ما لا يملك.

الشرط الثاني: أن يكون كل من البدلين مما يجوز فيهما النساء والتفرق قبل التقابض بحيث لا يكون من الأموال الربوية (¬١).

دليل هذا القول:

الدليل الأول:

(ح-٨٨٢) ما رواه البخاري من طريق زكريا، قال: سمعت عامراً يقول:

حدثني جابر ﵁، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي ﷺ فضربه، فدعا له، فسار سيراً ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بأوقيه، قلت: لا، ثم قال: بعنيه بأوقيه، فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل، ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثري، قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك، فهو مالك (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ اشترى بعير جابر، ولم يستلم المبيع، ولم يستلم جابر الثمن، ومع ذلك كان هذا البيع صحيحاً، فدل على أن تأجيل الثمن والمثمن لا حرج فيه إذا كان أحدهما معيناً، وكان للعاقد غرض صحيح في التأجيل، ولم يكن القبض شرطاً في صحة البيع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 524 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.