Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 531

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الثاني في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثالث العمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات)
  6. الفرع الأول التعريف بالعمليات الآجلة الشرطية
  7. شرح التعريف
  8. النوع الأول

المبحث الثالث

العمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات)

الفرع الأول

التعريف بالعمليات الآجلة الشرطية

تعتبر عمليات الاختيار إحدى صور العقود الآجلة، وهي واحدة من الأدوات التي يستخدمها المستثمرون للحماية من مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية، كما يستخدمها المضاربون بهدف تحقيق الأرباح.

وقد عرفها أكثر الباحثين:

«بأنها حق شراء أو بيع عدد محدد من الأوراق المالية بسعر محدد، خلال مدة محددة، أو في تاريخ محدد» (¬١).

ولا يترتب على مشتري الخيار التزام بيع أو شراء، وإنما هو مجرد حق يتملكه يستطيع أن يمارسه أو يتركه ويصبح المضارب مالكاً للخيار بمجرد دفع قيمته (¬٢).

شرح التعريف:

يمكن أن نقول: إن العمليات الآجلة تشمل على نوعين من المعاوضات:

النوع الأول:

المعاوضة على الخيار: بأن يعطي أحد الطرفين الآخر حق الشراء أو حق

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 531 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.