Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 545

  1. سوق المال
  2. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  3. الفصل الثاني في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
  4. المبحث الثالث العمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات)
  5. الفرع الثاني حكم العمليات الآجلة الشرطية
  6. المطلب الأول حكم المعاوضة على حق الخيار
  7. القول الثاني
  8. دليل من قال بالجواز
  9. الدليل الأول
  10. وقد نوقش تخريج عقد الخيار على بيع العربون من عدة أوجه
  11. الوجه الأول
  12. وأجيب

وقد نوقش تخريج عقد الخيار على بيع العربون من عدة أوجه:

الوجه الأول:

بأن هذا شبه ظاهري غير مؤثر؛ لأن الفروق بين العقدين كثيرة، ففي بيع العربون وقع البيع على سلعة لا على الخيار، وإذا اختار المشتري إمضاء العقد لا يكون للخيار مقابل؛ لأن العربون يحتسب من ثمن السلعة، أما في عقد الخيار فإن البيع يقع على الخيار نفسه، ويدفع المشتري العوض سواء اشترى أو لم يشتر، فالخيار هنا له مقابل في الحالتين، ثم إن بيع العربون يكون بالنسبة للمشتري، وليس في الفقه الإسلامي بيع عربون فيه خيار للبائع (¬١).

وأجيب:

بأن مشتري الخيار إذا مارس حقه في الشراء صار سعر السهم المشْتَرى مركباً من قيمة الخيار وسعر التنفيذ، فالسعران وإن كانا منفصلين صورة، فإنهما يجتمعان عند التنفيذ (¬٢).

وعندي أن هذا الجواب لا يدفع الاعتراض، لأن موجب الاستحقاق ليس واحداً، فلو كان على الإنسان ديون بأسباب مختلفة لشخص واحد، ودفعها جميعاً لا يقال: إن اجتماعهما عند الوفاء أصبح موجب الاستحقاق واحداً، فكيف تحول ثمن الخيار إلى قيمة للسهم، لمجرد أنه عند التنفيذ دفعهما جميعاً؟ مع أن المعلوم أن ثمن الخيار في هذه العمليات يدفع مقدماً، ولا ينتظر به إلى وقت التنفيذ؛ لأنه مستحق مطلقاً، سواء اختار التنفيذ أم لا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 545 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.