له الحق في إمضاء البيع أو فسخه (¬١).
ويناقش هذا التخريج:
بأن هناك فرقاً بين خيار الشرط وبين الخيار في العقود الآجلة من وجهين:
الوجه الأول:
أن خيار الشرط يكون ضمن عقد قائم، فهو تابع لعقد البيع، والاختيار عقد مستقل بذاته.
الوجه الثاني:
لم يثبت عن أحد من أهل العلم أنه قال بجواز أخذ العوض مقابل خيار الشرط، فكان مقتضى القياس منع أخذ العوض مقابل الخيار في العقود الآجلة. قال الضرير: لا أعلم فقيهاً جوز أخذ العوض نظير خيار الشرط (¬٢).
ويقول الدكتور علي القره داغي عن خيار الشرط: «ليس له ثمن، ولا يجوز بيعه إطلاقاً عند الفقهاء» (¬٣).
فيكون أخذ العوض نظير عقد الاختيار أولى بالمنع.
الدليل الثالث:
يمكن أن نعتبر قيمة الخيار شرطاً جزائياً يلزم به المتعهد عند امتناع المتعهد عن التنفيذ (¬٤).