[ن-٢١٠] اختلف العلماء في حكم العقود الآجلة بشرط الخيار على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
ذهب إلى تحريم عقود الخيارات مطلقاً، سواء منها البسيطة أم المركبة، وسواء كانت خياراً للبيع أم للشراء.
وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، منهم فضيلة الشيخ الصديق الضرير (¬١)، والشيخ علي القره داغي (¬٢)، والشيخ محمد المختار السلامي (¬٣)، والدكتور أحمد محيى الدين أحمد (¬٤)، والشيخ أحمد الخليل (¬٥)، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان (¬٦).
كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي يحرم مثل هذه العمليات (¬٧).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 551 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6440)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.