Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 551

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الثاني في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثالث العمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات)
  6. الفرع الثاني حكم العمليات الآجلة الشرطية
  7. المطلب الثاني حكم العقود الآجلة بشرط الخيار
  8. القول الأول

المطلب الثاني

حكم العقود الآجلة بشرط الخيار

[ن-٢١٠] اختلف العلماء في حكم العقود الآجلة بشرط الخيار على ثلاثة أقوال.

القول الأول:

ذهب إلى تحريم عقود الخيارات مطلقاً، سواء منها البسيطة أم المركبة، وسواء كانت خياراً للبيع أم للشراء.

وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، منهم فضيلة الشيخ الصديق الضرير (¬١)، والشيخ علي القره داغي (¬٢)، والشيخ محمد المختار السلامي (¬٣)، والدكتور أحمد محيى الدين أحمد (¬٤)، والشيخ أحمد الخليل (¬٥)، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان (¬٦).

كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي يحرم مثل هذه العمليات (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 551 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.