Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 172

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. تمهيد
  6. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
  7. ثانيا: في استقراض المال
  8. دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينا في الذمة.
  9. الدليل الأول

ووجه في مذهب الحنابلة (¬١)، وهو الراجح.

دليل من قال: لا يجوز في المتقوم جعله دينًا في الذمة.

قالوا: إن المقرض لا يرد عادة عين ما اقترض، بل الغالب أن يتصرف فيه ببيع، أو هبة، أو استهلاك، فيحتاج إلى رد مثله، والمتقوم ليس له مثل، فلا يصح قرضه.

دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينًا في الذمة.

الدليل الأول:

الأصل في معاملات الناس الحل والجواز، ولو كان ممنوعًا شرعًا لجاء النص الشرعي الصحيح بمنع ذلك، ولم يقم دليل على المنع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 172 (SanadKitab #14474, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.