Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 576

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الرابع في الأدوات المتداولة في سوق النقد
  4. الفصل الأول في الأوراق التجارية
  5. المبحث الثاني: في الكمبيالة
  6. الفرع الرابع التخريج الفقهي للكمبيالة
  7. المسألة الأولى أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب
  8. الصورة الثانية
  9. القول الأول

والمحال: هو المستفيد: عبد الله.

والمحال عليه: هو المسحوب عليه (عمرو).

والمحال به: هو الدين الذي لعبد الله (المستفيد) على زيد (الساحب).

فإذا عرفنا ذلك فإن هذه الحال: أعني ألا يكون الساحب ضامناً للوفاء، هي حال افتراضية، وذلك أن الواقع المتعامل به، والنظام الجاري يلزم الساحب بالضمان؛ لأن الساحب بتحريره الكمبيالة لا يبرأ من الدين الذي عليه براءة كلية، بل يظل ضامناً للوفاء بالكمبيالة في مواجهة المستفيد، وكل من تؤول إليه الكمبيالة، بحيث يكون لهم حق الرجوع عليه، فيما لو امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بها، حتى لو اشترط الساحب عدم الضمان.

جاء في المادة (١١) من نظام الأوراق التجارية السعودي: «يضمن ساحب الكمبيالة قبولها، ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء».

وقد ذكرنا هذه الحال من باب ذكر الحصر والتقسيم لا غير.

الصورة الثانية:

[ن-٢١٥] أن يكون الساحب ضامناً للوفاء، وهذه الحال هي واقع النظام القائم.

فقد اختلف الفقهاء في حكم الحوالة إذا اشترط فيها ضمان المحيل:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن الحوالة إذا اشترط فيها ضمان المحيل تحولت إلى كفالة، لأن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليس الألفاظ والمباني.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 576 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.