Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 582

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الرابع في الأدوات المتداولة في سوق النقد
  4. الفصل الأول في الأوراق التجارية
  5. المبحث الثاني: في الكمبيالة
  6. الفرع الرابع التخريج الفقهي للكمبيالة
  7. المسألة الثانية أن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب
  8. القول الثاني

وقال ابن عابدين: «وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط» (¬١).

وقال السيوطي: «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع. والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء» (¬٢).

القول الثاني:

يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬٣).

على خلاف بينهم في توصيف العقد إذا لم يكن المحال عليه مديناً للمحيل.

فقيل: العقد حمالة عند المالكية. واقتراض عند الشافعية والحنابلة.

جاء في شرح الخرشي: «ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه وإلا كانت حمالة عند الجمهور، قاله الباجي، ولو وقعت بلفظ الحوالة» (¬٤).

وجاء في المدونة: «إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه دين فإنما هي حمالة» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 582 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.