Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 602

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الرابع في الأدوات المتداولة في سوق النقد
  4. الفصل الأول في الأوراق التجارية
  5. المبحث الرابع: في الشيك
  6. الفرع الأول تعريف الشيك والفرق بينه وبين بقية الأوراق التجارية
  7. وأما الفرق بين الشيك والسند لأمر
  8. المسألة الثانية ألا يكون لمحرر الشيك رصيد في البنك

لا دين عليه؛ لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضاً عن حق المحتال (¬١).

وقيل: تعتبر كفالة، وهذا مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: تعتبر وكالة في اقتراض، وهذا مذهب الحنابلة (¬٣).

وهذا القولان لا يتعارضان، فهي كفالة بالنسبة إلى علاقة المحال (المستفيد) بالمحال عليه (البنك)، ووكالة في اقتراض بالنسبة إلى علاقة المحيل (محرر الشيك) بالمحال (المستفيد).

وإنما لم تكن حوالة؛ لأنه ليس فيها تحويل حق من ذمة إلى أخرى، وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المعنى: وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه دين، كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه، وتثبت فيها أحكام الوكالة.

وسواء كان الراجح في الشيك أنه حوالة، أو حمالة، أو وكالة في اقتراض فإنه لا حرج شرعاً من تحرير الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد بشرط أن يكون القرض خالياً من الربا، أو من اشتراط السداد في مدة محددة، فإن تأخر أخذ على ذلك فائدة ربوية. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 602 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.