Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 611

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الرابع في الأدوات المتداولة في سوق النقد
  4. الفصل الأول في الأوراق التجارية
  5. المبحث السادس أحكام التعامل بالأوراق التجارية
  6. الفرع الثاني رهن الأوراق التجارية
  7. [ن -٢٢٢] رهن الأوراق التجارية
  8. القول الثاني
  9. دليل القائلين بجواز رهن الدين.
  10. الدليل الأول

القول الثاني

يجوز رهن الدين مطلقاً، أي سواء كان ممن هو عليه، أو من غير من هو عليه، وهذا مذهب المالكية (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٣).

إلا أن المالكية اشترطوا في رهنه على من هو عليه: أن يكون أجل الدين (الرهن) مثل أجل الدين الذي فيه الرهن، أو أبعد منه؛ لئلا يؤدي إن كان الدين من قرض إلى: أسلفني وأسلفك. وإن كان الدين من بيع، إلى بيع وسلف، وهذا ممنوع.

وإن كان رهن الدين لغير من هو عليه، فيشترط لصحته كتابة وثيقة ودفعها للمرتهن، فإن لم يكن هناك وثيقة اكتفى بالإشهاد ألا يقضيه غريمه حتى يصل المرتهن إلى حقه، وأنه إن فعل كان متعدياً، ويغرم الدين؛ لأنه أتلفه.

دليل القائلين بجواز رهن الدين.

الدليل الأول:

لا يوجد دليل يمنع من رهن الدين، ولا يترتب على ذلك محذور شرعي يمنع من صحته، وقد ثبت ذلك من خلال مناقشة أدلة المانعين.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 611 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.