Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 615

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الرابع في الأدوات المتداولة في سوق النقد
  4. الفصل الأول في الأوراق التجارية
  5. المبحث السادس أحكام التعامل بالأوراق التجارية
  6. الفرع الثالث خصم الأوراق التجارية
  7. فائدتها
  8. الثاني: العمولة.

الثاني: العمولة.

ويتقاضاها المصرف نظير الخدمة التي يقوم بها في عملية الخصم، لتغطية النفقات العامة للمصرف، ويتم تقديرها بالنظر إلى قيمة الورقة التجارية، ومقدار الأجل المتبقي على موعد الدفع، ومقدار المخاطرة التي قد يتعرض لها المصرف (¬١).

«ويختلف الحكم باختلاف وجود خدمة حقيقية أولاً، فإن كانت العمولة مقابل خدمة حقيقية يؤديها المصرف للعميل - واقتصر الأمر عليها دون أخذ فوائد- فإن أخذ العمولة حينئذ جائز؛ لأنها من قبيل الأجرة على عمل، وعلى هذا فلا بد أن يقابلها عمل حقيقي، وأن تكون مبلغاً مقطوعاً لا بالنسبة، وألا تتكرر إلا بتكرار الخدمة، أو العمل» (¬٢).

وإنما كان الواجب في العمولة أن تكون محددة بمبلغ مقطوع، وليس على أساس نسبي، لأن الجهد الذي يبذله المصرف في إعداد عقد القرض الذي تكون قيمته ألف وحدة نقدية، لا يختلف عن الجهد المبذول في إعداد عقد قيمته عشرة آلاف وحدة نقدية، أو أكثر، فالمعيار الذي يفصل بين العمولة كأجر، وأنها ليست ربا: ـ هو وجود خدمة فعلية.

ــ تحديد مبلغ العمولة بشكل مقطوع، وليس نسبياً.

ــ عدم تكرارها (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 615 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.