ويقول الدكتور حسن الأمين: «عملية الخصم هي على القول الراجح في تكييفها الشرعي من قبيل القرض بفائدة، وليست من قبيل حوالة الحق؛ لعدم تساوي الدين المحال به، والمحال عليه، وذلك شرط لصحة الحوالة.
كما أنها ليست من قبيل بيع الدين الثابت بالأوراق المخصومة؛ لأن بيع الدين لغير من عليه الدين يلزم فيه التقابض وعدم التفاضل» (¬١).
[ن-٢٢٧] وإذا اعتبرنا المبلغ الذي أخذه بائع الكمبيالة قرضاً، فكيف نكيف الورقة المالية التي أخذها المصرف (المشتري)؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: إنها من قبيل الرهن.
وإلى هذا ذهب السنهوري (¬٢)، ورجحه السالوس (¬٣)، وأحمد بزيع الياسين (¬٤) وغيرهم.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 628 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6507)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.