Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 177

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. تمهيد
  6. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
  7. ثالثا: في باب الضمان.

بين المثلي والقيمي.

فقيل: عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وقيل: يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة (¬٥).

وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (¬٦).

وقيل: يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (¬٧)، وهو رأي الهادوية (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 177 (SanadKitab #14474, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.