Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 639

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الرابع في الأدوات المتداولة في سوق النقد
  4. الفصل الأول في الأوراق التجارية
  5. المبحث السادس أحكام التعامل بالأوراق التجارية
  6. الفرع الرابع خصم الأوراق التجارية
  7. المطلب الثاني الخصم من مصرف ثالث غير مدين بالكمبيالة
  8. التخريج الثاني: تخريج الخصم على أنه قرض بفائدة
  9. القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية.
  10. التخريج الثالث لمن قال بالإباحة
  11. وقد تعقب بما يلي

يختلف قول مالك ﵁ في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، فيقول لآخر: ما اقتضيت من شيء من ديني، فلك نصفه» (¬١).

فيكون القطع على الكمبيالة على هذا النظام جائزاً على مذهب مالك ﵁ ....

فعلينا إذن أن نعطي حسم الكمبيالة صورته، وحقيقته المقبولة شرعاً، فنعتبره تركاً لبعض الدين، لمن يحصله، جعلاً له على التحصيل، ولا يقتضي ذلك إلا تعديلاً طفيفاً فيما نرى في النظام الحالي، يتلخص في عدم تحميل العميل بأية مبالغ إذا لم يتم تحصيل الكمبيالة، بحيث لا يعود البنك على العميل في هذه الحالة إلا بمقدار ما قبضه منه فعلاً، وأما تحديد الجعل فلا يختلف الأمر، فالجعل الذي يخصم، ويستحق للبنك، لا بد وأن يتحدد عملاً على أساس مقدار الدين ومدته» (¬٢).

وقد تعقب بما يلي:

أولاً: تسمية ما يأخذه المصرف جعلاً تغيير في الأسماء فقط، يدل لذلك ما ذكره الباحث من أن الجعل لا بد أن يتحدد على أساس مدة القرض، إذ ذلك شأن الفائدة، لا الجعل؛ لأنه لا أثر لطول المدة التي تفصل بين التوكيل بتحصيل الكمبيالة، وبين مباشرة التحصيل على مقدار الجعل؛ لأن مباشرة التحصيل لن تكون إلا في تاريخ الاستحقاق، فلا أثر للمدة التي تسبق ذلك،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 639 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.