Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 645

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الرابع في الأدوات المتداولة في سوق النقد
  4. الفصل الأول في الأوراق التجارية
  5. المبحث السادس أحكام التعامل بالأوراق التجارية
  6. الفرع الرابع خصم الأوراق التجارية
  7. المطلب الثاني الخصم من مصرف ثالث غير مدين بالكمبيالة
  8. التخريج الثاني: تخريج الخصم على أنه قرض بفائدة
  9. القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية.
  10. الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية

والفضة كانت موجودة على عهد النبي ﷺ، وكانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير، ولم ينقل أن النبي ﷺ رخص في استبدال الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع التفاضل عند قيام الحاجة، فلو أخذ هذا المبدأ، وهو إباحة الربا عند قيام الحاجة لادعى كل متعامل بالربا حاجته إليه.

الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية:

الذي أذهب إليه أن عملية الخصم هي من باب بيع الدين على غير من هو عليه، ولا يصح أن توصف بأنها قرض؛ لأن القرض إذا قصد به التكسب خرج من القرض إلى المعاوضة، وهذا شأن البيوع.

وإذا كانت عملية الخصم من باب بيع الدين على غير من هو عليه فإن كانت تتم عن طريق المصارف فهي محرمة شرعاً لاشتمالها على الربا، لأن الخصم سيكون عن طريق دفع نقد أقل ليأخذ نقداً أكثر، وهذا محرم؛ لأنه يجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.

وإن تمت عملية الخصم خارج المصرف، فإنه يمكن لنا أن نضع من الشروط ما يحمي هذه المعاملة من الوقوع في الربا:

من ذلك:

(أ) ألا يبيع الكمبيالة بنقد مطلقاً، بل يجب أن يكون الثمن عرضاً حتى لا يكون بين الثمن والمثمن أي من ربا الفضل أو ربا النسيئة.

(ب) أن يتعين الثمن حتى لا يكون البيع من باب بيع الدين بالدين.

بهذين الشرطين لا أرى أي محذور في خصم الأوراق التجارية، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 645 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.