فقوله: (اختصاص): الاختصاص: هو الانفراد بالشيء دون غيره بشيء ما، بما له من ولاية أو ملك، فالانفراد بالشيء: هي تلك العلاقة القائمة بين المختص ومحل الاختصاص.
والمختص هنا هو الشريكان، ومحل الاختصاص: هو محل الشركة.
وقوله: (ما فوق الواحد) إشارة إلى تعدد المختص، وأن الشركة لا تكون إلا بين اثنين فأكثر.
وقوله (بشيء ما وامتيازهم به) إشارة إلى محل الاختصاص.
ونوقش:
بأن التعريف غير مانع، فالوكالة تعطي اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد، وليست شركة، فالموكل يمتاز باختصاص الملك والتصرف، والوكيل يمتاز باختصاص التصرف دون الملك (¬١).
تعريف المالكية:
جاء في شرح حدود ابن عرفة: «الشركة الأعمية: تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكًا فقط» قال الشارح ... فيدخل ... شركة الإرث والغنيمة، لا شركة التجر» (¬٢).
وانتقد هذا التعريف:
بأن قوله: (ملكًا فقط) هذا التعريف خاص بشركة الملك، والشركة بالمعنى العام يجب أن يصدق على جميع أفراد الشركة: شركة الملك وشركة العقد،