الدليل التاسع:
حكى جمع من أهل العلم الإجماع على جواز الشركة في الجملة.
قال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها» (¬١).
وقال النفرواي المالكي: «وهي جائزة كتابًا، وسنة، وإجماعًا .... وانعقد الإجماع على جوازها» (¬٢).
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: «وأما الكلام في الشركة بالأموال فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير» (¬٣).
كما حكى الإجماع المواق من المالكية كما في التاج والإكليل (¬٤)، وزكريا الأنصاري من الشافعية (¬٥)، والبهوتي من الحنابلة (¬٦)، وغيرهم.