Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 30

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. تمهيد
  4. المبحث الثاني في حكم الشركة على سبيل العموم
  5. ومن هذه الأدلة
  6. الدليل التاسع

الدليل التاسع:

حكى جمع من أهل العلم الإجماع على جواز الشركة في الجملة.

قال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها» (¬١).

وقال النفرواي المالكي: «وهي جائزة كتابًا، وسنة، وإجماعًا .... وانعقد الإجماع على جوازها» (¬٢).

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: «وأما الكلام في الشركة بالأموال فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير» (¬٣).

كما حكى الإجماع المواق من المالكية كما في التاج والإكليل (¬٤)، وزكريا الأنصاري من الشافعية (¬٥)، والبهوتي من الحنابلة (¬٦)، وغيرهم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 30 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.