Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 33

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. تمهيد
  4. المبحث الثالث أنواع الشركة بمعناها العام
  5. تعريف شركة الأملاك
  6. وحكمها

المبحث الثالث

أنواع الشركة بمعناها العام

[م-١٢٧٥] ذهب جمهور الفقهاء على تقسيم الشركات إلى قسمين: شركة أملاك، وشركة عقود (¬١).

وذهب بعض الحنفية إلى زيادة قسم ثالث، وهو شركة الإباحة (¬٢).

وإليك تعريف كل قسم من هذه الأقسام.

تعريف شركة الأملاك:

شركة الأملاك: قيل في تعريفها: هي الاشتراك في الملك جبرًا كالإرث، واختلاط الأموال، أو اختيارًا كالهبة والوصية ونحوهما.

ولا تحتاج إلى إيجاب وقبول، بل ركنها اجتماع النصيبين جبرًا أو اختيارًا.

وعرفها بعضهم بقوله: كون الشيء مشتركًا بين أكثر من واحد، مخصوصًا بهم بسبب من أسباب التملك، كالاشتراء والاتهاب وقبول الوصية والتوارث، أو بخلط أو اختلاط الأموال بعضها ببعض بصورة لا تكون قابلة للتمييز والتفريق (¬٣).

وحكمها: لا يترتب عليها أي حكم من أحكام الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، بل يعتبر كل واحد من الشريكين أجنبيًا في نصيب صاحبه، فلا يجوز

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 33 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.