Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 38

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. تمهيد
  4. المبحث الرابع في الوصف الفقهي للشركة
  5. الفرع الأول عقود الشركة من العقود الجائزة
  6. وجه القول باللزوم

والثاني: أن يكون مال الشركة ناضًا (نقدًا) لا عروضًا (¬١).

وجه من قال: الشركة عقد جائز:

أن الشركة مبنية على الوكالة، وعلى الإذن بالتصرف، والوكالة من العقود الجائزة، وفسخ الشركة يبطل الإذن بالتصرف.

وقيل: الشركة عقد لازم مطلقًا، قبل الشروع وبعده، ويستمر اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل، أو يتفقا على الفسخ. وهو مذهب المالكية (¬٢).

وجه القول باللزوم:

أن الشركة من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات عقود لازمة، لا تفسخ إلا برضا الطرفين.

جاء في مواهب الجليل: «قال ابن عبد السلام في شركة الأموال: المذهب لزومها بالعقد» (¬٣).

وفي شرح الخرشي: «الشركة تلزم بمجرد القول على المشهور» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 38 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.