الدليل الثاني:
استدل الحنفية بما يروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة (¬١).
[لا أصل له] (¬٢).
الدليل الثالث:
قال السرخسي: «حجتنا في ذلك أن هذه الشركة تتضمن الكفالة والوكالة، وكل واحد منهما صحيح مقصودًا، فكذلك في ضمن الشركة» (¬٣).
الدليل الرابع:
احتج الجمهور على جواز المفاوضة بجريان التعامل فيها بين الناس في كل عصر من غير نكير.
قال في الهداية: «وكذا الناس يعاملونها من غير نكير، وبه يترك القياس، والجهالة محتملة تبعًا» (¬٤).