Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 134

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثاني في شركة الأموال
  4. الفصل الثاني في شركة المفاوضة
  5. المبحث الرابع في شروط شركة الأموال
  6. الفرع الثاني في الشروط المختلف فيها
  7. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون رأس المال عينا لا دينا
  8. القول الثاني
  9. واستدل المالكية لقولهم

وجاء في الفتاوى الهندية: «ويشترط حضوره عند العقد، أو عند الشراء ..... ولا تصح بمال غائب أو دين» (¬١).

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى أن الشريكين إن غاب نقداهما معًا منعت الشركة، وإن غاب نقد أحدهما جاز بشرطين:

أحدهما: أن تكون غيبة المال قريبة كاليومين.

والثاني: ألا يتجر بالحاضر إلا بعد قبض المال الغائب.

فإن بعدت الغيبة امتنعت الشركة مطلقًا، ولو لم يتجر إلا بعد القبض.

وإن اتجر بالحاضر قبل قبض الغائب امتنعت الشركة مطلقًا حتى ولو قرب الغائب. وكذا تبطل الشركة إن غاب النقدان كلاهما (¬٢).

واختار القاضي أبو يعلى من الحنابلة حضور أحد المالين لصحة الشركة (¬٣).

واستدل المالكية لقولهم:

بأن الشركة عقد يتضمن البيع عندهم، ولهذا اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من جنس واحد إذا كانا من النقود خوفًا من اجتماع الشركة مع الصرف

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 134 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.