Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 148

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثاني في شركة الأموال
  4. الفصل الثاني في شركة المفاوضة
  5. المبحث الرابع في شروط شركة الأموال
  6. الفرع الثاني في الشروط المختلف فيها
  7. الشرط السادس في اشتراط العمل في شركة العنان على أحد المتعاقدين
  8. القول الأول

على خلاف بينهم في التسمية الاصطلاحية لهذه الشركة. فمنهم من ألحقها بعقود المضاربة، ومنهم من ألحقها بالشركات، ومنهم من قال: إن هذا النوع من العقود يجمع بين الشركة والمضاربة.

قال ابن قدامة: «أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح» (¬١).

وقال في الإنصاف: «فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين صح، ويكون عنانًا ومضاربة .... قال الزركشي: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة .... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب، وقيل: مضاربة» (¬٢).

فعلى هذا في مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:

الصحيح من المذهب أنها شركة عنان.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 148 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.