الشرط السابع
في اشتراط التساوي في رأس المال
شركة العنان لا تقتضي التساوي لا في المال، ولا في الربح (¬١).
[م-١٢٩٩] اختلف الفقهاء في اشتراط المساواة في رأس المال بين الشركاء في شركة العنان إلى قولين.
القول الأول:
تصح الشركة مع تفاضل الشركاء في رأس المال، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية (¬٢).
وجه القول بالجواز:
أن المقصود من المشاركة هو الحصول على الربح، وهذا يحصل مع التفاضل في المال، ومع التساوي.