Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 155

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثاني في شركة الأموال
  4. الفصل الثاني في شركة المفاوضة
  5. المبحث الخامس في الربح والوضيعة في شركة العنان
  6. الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال.
  7. وجه الاستدلال

المبحث الخامس

في الربح والوضيعة في شركة العنان

الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال (¬١).

[م-١٣٠٠] اتفق الفقهاء على أن الخسارة في شركة العنان تكون على مقدار مال كل واحد منهما، فلا يتحمل الشريك خسارة أكثر من مقدار نصيبه في الشركة، فإذا كان نصيبه الثلث كان عليه ثلث الخسارة، أو كان له الثلثان فالخسارة كذلك.

وذلك أن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال؛ لأنها اسم لجزء هالك من المال، فتقدر الخسارة بحسب نصيب كل واحد منهما في هذا المال.

(ح-٨٩٦) ولقوله ﷺ: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (¬٢).

(ح-٨٩٧) وأما ما يذكره الأحناف في كتبهم بأن الرسول ﷺ قال: الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين (¬٣). فلا يعرف في كتب السنة (¬٤).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما، فدل ذلك على أن كل شريكين في معناهما.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 155 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.