Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 157

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثاني في شركة الأموال
  4. الفصل الثاني في شركة المفاوضة
  5. المبحث الخامس في الربح والوضيعة في شركة العنان
  6. وأما الربح فاختلفوا فيه على قولين
  7. القول الثاني
  8. وجه هذا القول

القول الثاني:

ذهب المالكية، والشافعية، وقول زفر من الحنفية، واختيار ابن حزم من الظاهرية إلى أن الربح كالخسارة على قدر رؤوس الأموال، فلا يجوز أن يشرط لأحدهما أكثر من ربح ماله (¬١).

إلا أن المالكية جعلوا الربح والعمل على قدر المال، فإذا كان سهمه في الشركة الثلث كان عليه من العمل مقدار الثلث، وله من الربح مقدار الثلث، وجعل الشافعية الربح فقط على قدر المال، وإن تفاوتا في العمل.

جاء في الفواكه الدواني: «والحاصل أنه يشترط أن يكون الربح والخسر والعمل بقدر المالين» (¬٢).

وجاء في روضة الطالبين: «الربح بينهما على قدر المالين شرطا ذلك أم لا، تساويا في العمل أم تفاوتا» (¬٣).

وجه هذا القول:

أن الربح نماء المال فتكون قسمته على قدر المال، ولا يجوز التفاضل فيه.

وللقياس على الخسارة، فإذا كانت الوضيعة على مقدار المال بالاتفاق فلا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 157 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.