القول الثاني:
لا يصح توقيت الشركة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وأحد قولي الحنفية، واختيار ابن حزم (¬١).
جاء في شرح ميارة: «والشركة لا تكون إلى أجل، ولكل واحد منهما أن ينحل عن صاحبه، ويقاسمه فيما بين أيديهما من ناض وعروض متى شاء» (¬٢).
وقال ابن عبد البر: «ولا يجوز القراض (المضاربة) إلى أجل، فإن وقع فسخ، وإن عمل رد إلى قراض مثله» (¬٣). والقول في الشركة كالقول في القراض.
وهذا النقل يخالف قولهم بأن عقد الشركة عقد لازم، فليتأمل.
الراجح:
أرى أن القول بالتوقيت هو القول الصحيح؛ لأن الأصل في الشروط الصحة