Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 165

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثاني في شركة الأموال
  4. الفصل الثاني في شركة المفاوضة
  5. المبحث السابع في تصرفات الشريك
  6. الفرع الأول في التبرع من مال الشركة
  7. وسبب الخلاف

المبحث السابع

في تصرفات الشريك

الفرع الأول

في التبرع من مال الشركة

قال ابن قدامة: الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه (¬١).

كل تصرف لا يتضمنه الإذن المطلق، ولا العرف الجاري، ولا فيه مصلحة للشركة فإن الشريك ممنوع منه (¬٢).

[م-١٣٠٢] اختلف الفقهاء في تصرفات الشريك إذا كانت على وجه التبرع.

فمنهم من منع هذه التصرفات مطلقًا.

ومنهم من استثنى التبرع اليسير مطلقًا، والكثير إذا كان في ذلك مصلحة للشركة كترغيب الناس في الشراء.

ومنهم من صحح إقراض مال الشركة إذا كان في ذلك مصلحة للشركة.

وسبب الخلاف:

أن إطلاق التصرف للشريك بالتصرف محكوم بثلاثة أمور: بالعقد المتضمن الإذن بالتصرف صراحة أو عرفًا. وبالعرف الجاري بين التجار في عقود الشركات، وبما فيه مصلحة للشركة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 165 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.