Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 173

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثاني في شركة الأموال
  4. الفصل الثاني في شركة المفاوضة
  5. المبحث السابع في تصرفات الشريك
  6. الفرع الثاني في خلط مال الشركة بماله الخاص
  7. الراجح

القول الثالث:

لا يملك الخلط بالتفويض العام بل لابد من إذن صريح، وهذا مذهب الشافعية.

وكلام الشافعية عن المسألة وإن كان في عقد المضاربة، إلا أن القول في الشركة كالقول في المضاربة.

جاء في الحاوي الكبير: «لا يجوز له أن يخلط ماله بمال القراض، وعليه تمييز كل واحد من المالين، فإن خلطهما، فعلى ضربين:

أحدهما: أن يكون بإذن رب المال ... فيجوز، ويصير شريكًا ومضاربًا ....

والضرب الثاني: أن يخلط المالين بغير إذن رب المال .... فيبطل القراض؛ لأنه يصير كالعادل عن حكمه» (¬١).

الراجح:

أرى أن قول الحنفية والحنابلة وسط بين القولين إلا أن يكون هناك عرف أو عادة محكمة، فيجري العمل فيها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 173 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.