Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 182

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثاني في شركة الأموال
  4. الفصل الثاني في شركة المفاوضة
  5. المبحث السابع في تصرفات الشريك
  6. الفرع الخامس في إيداع الشريك مال الشركة
  7. الراجح

القول الثاني:

ذهب جمهور الفقهاء بأن الشريك إذا أودع بلا حاجة كان ضامنًا (¬١).

قال في التاج والإكليل: «وأما إيداعه، فإن كان لوجه عذر لنزوله ببلد، فيرى أن يودع؛ إذ منزله الفنادق، وما لا أمن فيه، فذلك له وأما ما أودع لغير عذر فإنه يضمنه» (¬٢).

الراجح:

الإيداع اليوم لا أرى حاجة إليه مع قيام المصارف، وإيداع المصارف اليوم وإن سمي وديعة فهو في الحقيقة قرض مضمون، ولا يمكن اليوم أن يستغني عنه الشركاء؛ لأن فيه فوائد كثيرة لا يقتصر على حفظ المال، واسترداده متى شاء صاحبه، بل يتعداه إلى توثيق القبض والدفع، وفتح الاعتمادات لتسهيل البيع والشراء والتوريد والتصدير، والمنفعة ليست للمستقرض وحده، فالمقرض عندما أقرض المصرف لم يراع إلا مصلحته هو فقط، وقد تكلمنا عن توصيف الودائع المصرفية في المجلد الثاني عشر، فأغنى ذلك عن إعادته.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 182 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.