الفرع الثامن
في الرد بالعيب
الإذن بالتجارة إذن في توابعها (¬١).
كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها (¬٢).
الشركة تنعقد على عادة التجار (¬٣).
[م-١٣٠٩] اختلف الفقهاء في حق الشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أن الرد بالعيب من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، فليس للشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه (¬٤).
جاء في مجلة الأحكام العدلية: «الرد بالعيب أيضًا من حقوق العقد، فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب ... » (¬٥).
القول الثاني:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشريك له أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه.
جاء في شرح الخرشي: «كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في البيع