من الحنابلة، وصححه الناظم، قال المرداوي في تصحيح الفروع: «وهو الصواب، وهل هو إلا وكيل في حصة شريكه؟ وقد قال الأصحاب: يقبل إقرار الوكيل في كل تصرف وكل فيه، وهذا كذلك» (¬١).
الراجح:
قبول إقرار الشريك على شريكه إلا في حالتين:
إذا كان لم يأذن له في الاستدانة، فإن هذا يعتبر تعديًا منه.
أو كان إقراره لمن يتهم عليه، كإقراره لأبيه، أو لولده، والله أعلم.
* * *