Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 211

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثاني في شركة الأموال
  4. الفصل الثاني في شركة المفاوضة
  5. المبحث السابع في تصرفات الشريك
  6. الفرع الحادي عشر في تصرفات الشريك في مال الشركة
  7. المسألة الرابعة تصرف الشريك في الرهن والارتهان
  8. القول الأول

المسألة الرابعة

تصرف الشريك في الرهن والارتهان

قال ابن قدامة: الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه (¬١).

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (¬٢).

إذا رهن الشريك متاعًا بدين عليهما، أو ارتهن بدين لهما فإن كان بإذن شريكه جاز، وإن كان بدون إذنه فقد اختلف العلماء في على أربعة أقوال:

القول الأول:

إن كانت الشركة مفاوضة جاز له أن يرهن ويرتهن على شريكه مطلقًا.

جاء في المبسوط: «ورهن المفاوض وارتهانه بدين المفاوضة جائز عليه، وعلى شريكه كالاستيفاء .... وليس لشريكه أن ينقض الرهن؛ لأنه سلطه على أن يرهن ويبيع» (¬٣).

وإن كانت الشركة عنانًا فليس له الرهن، فإن رهن عين مال الشركة بدين عليهما لم يجز، وكان ضامنًا للرهن.

وإن ارتهن بدين لهما، وقبض الرهن لم يجز على شريكه؛ لأنه لم يسلطه أن يرتهن، وصح في نصيبه إن كان هو العاقد، فإن تلف الرهن بيده بعد القبض،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 211 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.