Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 218

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثاني في شركة الأموال
  4. الفصل الثاني في شركة المفاوضة
  5. المبحث السابع في تصرفات الشريك
  6. الفرع الحادي عشر في تصرفات الشريك في مال الشركة
  7. المسألة الخامسة في إبضاع الشريك
  8. الراجح

وجه ذلك:

أن الشريك إذا جاز له أن يستأجر من يتجر فيه بأجرة فجوازه بغير أجر من باب أولى.

ولأن الإبضاع معتاد في عقد الشركة، ومن عادة التجار، وهو طريق لحصول الربح.

القول الثاني:

ليس له أن يبضع إلا أن يأذن له الشريك، وهو مذهب الشافعية، وأصح القولين في مذهب الحنابلة (¬١).

جاء في المحرر: «وليس له أن يبضع ولا يودع في أصح الوجهين» (¬٢).

وفي الكافي: «فإن قال له: اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان ... والإبضاع بالمال» (¬٣).

الراجح:

أرى أن القول بأن للشريك أن يبضع دون إذن شريكه هو الأقوى، والأصلح للشركة، وأحب إلي أن يتولى المتبرع العقد، ويتولى الشريك بنفسه الدفع والقبض حفاظًا على مال الشركة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 218 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.