الفصل الأول
في مشروعية شركة الأبدان
قال ابن تيمية: الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله (¬١).
تعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول (¬٢).
[م-١٣١٧] اختلف الفقهاء في حكم شركة الأبدان على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
تصح مطلقًا، مع اتحاد الصنعة واختلافها، وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما، وتقبل الآخر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه ضعيف في مذهب الشافعية (¬٣).