Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 228

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثالث في شركة الأعمال (الأبدان)
  4. الفصل الأول في مشروعية شركة الأبدان
  5. القول الثالث

والآخر يقدم العمل، صح أن تعقد الشركة بين اثنين بالعمل، خاصة أن العمل يعتبر منفعة، والمنافع أموال على الصواب، لها قيمة، ويضمن متلفها، والله أعلم.

القول الثاني:

تصح شركة الأعمال بشرط اتحاد الصنعة أو تلازمها، واتحاد المكان، وهذا مذهب المالكية (¬١).

واستدلوا على ذلك بالآتي:

أن الصنعة إذا كانت واحدة، أو كانت متلازمة بحيث لا تقوم صناعة أحدهما إلا بالأخرى، وكانا يعملان في موضع واحد فالشركة بينهما متحققة تمامًا، فيشتركان في نفاق السلعة، كما يشتركان في كسادها، بخلاف ما إذا اختلفت الصنعة أو المكان فإنه قد تنفق سلعة أحدهما دون الآخر، وبالتالي يكون العقد مشتملًا على غرر، وقد يتعرض أحدهما لأكل مال أخيه بالباطل.

القول الثالث:

لا تصح شركة الأعمال بحال، وهذا مذهب الشافعية واختيار ابن حزم من الظاهرية (¬٢).

قال ابن حزم: «لا تجوز الشركة بالأبدان أصلًا لا في دلالة ولا في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 228 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.