Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 203

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الأول في طهارة المعقود عليه
  7. دليل من قال: يجوز بيع النجس إذا جرى الانتفاع به.
  8. الدليل الثاني

وقال الباجي: «ما لا يجوز أكله مما معظم منفعته الأكل، لا يجوز أكل ثمنه، فلا يجوز أكل ثمن الخمر، ولا ثمن الخنزير، ولا الميتة، وما جرى مجرى ذلك، وأما ما له منفعة فإنه يجوز أكل ثمنه وإن لم يجز أكله كالعبيد والإماء والله أعلم وأحكم» (¬١).

دليل من قال: يجوز بيع النجس إذا جرى الانتفاع به.

الدليل الأول:

لم يرد نص صريح في النهي عن بيع النجس، والرسول ﷺ أعطي جوامع الكلم، لو كان بيع النجس لا يجوز لجاء النص الصريح في عدم جواز بيع النجس، والنهي عن بيع الميتة لا يلزم منه النهي عن بيع كل شيء نجس، بل يؤخذ من النهي عن بيع الميتة: النهي عن بيع ما لا نفع فيه، فإن الميتة المقصود منها أكلها، وهو حرام، فتبقى لا منفعة فيها.

ونوقش هذا:

بأننا لا نسلم أن الميتة لا نفع فيها فيما عدا الأكل، فهذا شحم الميتة يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح الناس بها، ومع ذلك لم يأذن الرسول ﷺ في بيعها مع قيام هذه المنافع بين الناس.

وسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة حديث جابر أثناء ذكر أدلة الجمهور.

الدليل الثاني:

المسلمون ما زالوا ينتفعون في السرجين، ويتمولونه، وهذا دليل على جواز

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 203 (SanadKitab #14474, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.